التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا بد من تحديد نسبه معينه وهي ان تكون نسبه مئويه ولا تترك بنص نسبه كافيه ونتركها لحسب تقدير فيجوز ان يرى الذي بيده الموازنه نسبه قليله وتكون في وجهه نضره كافيه ونحن نريد الان ان تكون ركائزنا الحقيقيه على التعليم فكل ما وصلت اليه الدول الان من نقص التعليم والبحث العلمي وعدم الاهتمام به
اين المدرس من هذه المادة؟ لم تذكر المادة ششيئا عن الحالة المادية للمعلم
ومن لايلتزم بالزام التعليم يتعرض للمساءلةالقانونية والغرامةالماليةالمغلظة
التعليم مهم جدا علشان نقضى على الجهل والامية ودولتنا تتقدم كان لازم ياخد نسبة اعلى كتير من 4%
يجب وجود مناهج ترتبط بالحياة وتدربات عملية بالنسبة للتعليم وبالنسبة للتربية تعلمهم ترك الحقد والحسد والشماتة واستغلال طاقتهم فى الانتاج عموما
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، (((وتلتزم ))))ىالدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها،
يعني هنا التزام واجبار .. كويس اوي
(((((((وتكفل ))))))))) الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
والحته ده بس تكفلها الدوله والباقي التزام يبقى اسألو اي محمي قانوني ايه الفرق ..؟؟ يعني تكفل ( على قدر ماتستطيع - على قد ما نحب ونقدر) انما تلتزم لا في حلجات تانيه ده توضيح علشان منبقاش هبل يضحك علينا..
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
التعليم حق لكل مواطن !؟ وواجب . مقتتضيات العصر تُـلزم النص بتضمين "وجوب" التعليم, ليس فقط مجرد ألزامه حتي نهايه المرحله الثانويه او مايعادلها ! وأن كونت اري ان النص مُميز بتحديد ألانفاق الحكومي بـ4% مالناتج القومي للتعليم.. وطبيعه العصر ايضا كانت تُحتم تحديد علي الاقل 1% للبحث العلمي "واعداد المُبتكرين".. :)
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة