تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (19) 41 تعليق

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ayman Ali

27 أكتوبر 2013, الساعه 11:43

لابد من اشراف جهة وطنية عليها لتحقيق افضل غاياتها

Amr Medhat

15 نوفمبر 2013, الساعه 14:0

لا بد من تحديد نسبه معينه وهي ان تكون نسبه مئويه ولا تترك بنص نسبه كافيه ونتركها لحسب تقدير فيجوز ان يرى الذي بيده الموازنه نسبه قليله وتكون في وجهه نضره كافيه ونحن نريد الان ان تكون ركائزنا الحقيقيه على التعليم فكل ما وصلت اليه الدول الان من نقص التعليم والبحث العلمي وعدم الاهتمام به

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 11:49
  • ضرورة ان تتضمن المادة ان تخضع تلك الؤسسات التعليمية لاشراف الدولة لضمان ان تسير العملية التعليمية والمناهج فى سياق خطة الدولة واهدافها الاقتصادية والاجتماعية
  • يمكن ادماج المادة فى المادة 17

Ali Samy

14 يناير 2014, الساعه 14:35

اين المدرس من هذه المادة؟ لم تذكر المادة ششيئا عن الحالة المادية للمعلم

Muhammad Hosni

14 يناير 2014, الساعه 11:39

تمام كويس جدا ^_^

Sabry Gharib

14 يناير 2014, الساعه 4:2

ومن لايلتزم بالزام التعليم يتعرض للمساءلةالقانونية والغرامةالماليةالمغلظة

Ayat Ahmed

13 يناير 2014, الساعه 18:7

المادة ناقصة كتيييييير جدا

Ayat Ahmed

13 يناير 2014, الساعه 18:5

التعليم مهم جدا علشان نقضى على الجهل والامية ودولتنا تتقدم كان لازم ياخد نسبة اعلى كتير من 4%

Fady Wageeh

11 يناير 2014, الساعه 19:3

لماذا لم يذكر تطور المناهج و تدريب المعلمين ؟

Mohamed Kassem

9 يناير 2014, الساعه 5:35

يجب وجود مناهج ترتبط بالحياة وتدربات عملية بالنسبة للتعليم وبالنسبة للتربية تعلمهم ترك الحقد والحسد والشماتة واستغلال طاقتهم فى الانتاج عموما

Zefta Hanem

7 يناير 2014, الساعه 0:36

4% قليل جدا بالنسبة لاهمية التعليم

Stoned Angel

5 يناير 2014, الساعه 17:1

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، (((وتلتزم ))))ىالدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها،

يعني هنا التزام واجبار .. كويس اوي

(((((((وتكفل ))))))))) الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

والحته ده بس تكفلها الدوله والباقي التزام يبقى اسألو اي محمي قانوني ايه الفرق ..؟؟ يعني تكفل ( على قدر ماتستطيع - على قد ما نحب ونقدر) انما تلتزم لا في حلجات تانيه ده توضيح علشان منبقاش هبل يضحك علينا..

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:22

التعليم حق لكل مواطن !؟ وواجب . مقتتضيات العصر تُـلزم النص بتضمين "وجوب" التعليم, ليس فقط مجرد ألزامه حتي نهايه المرحله الثانويه او مايعادلها ! وأن كونت اري ان النص مُميز بتحديد ألانفاق الحكومي بـ4% مالناتج القومي للتعليم.. وطبيعه العصر ايضا كانت تُحتم تحديد علي الاقل 1% للبحث العلمي "واعداد المُبتكرين".. :)