تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 25 تعليق

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

aly magdy

9 ديسمبر 2013, الساعه 17:15

احنا فى مصر معندناش اصلا هيئه او ادارة مسئوله عن السلامه والصحه المهنيه والمفروض توضع مادة تلزم الدوله واصحاب العمل بالتزام بقوانين ادارة الصحة والسلامه العالميه ( osha)

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 12:46

مش لو فيه مكان او مصنع او شركه للعمال لم يتم خصخصتها او بيعها

mohamed dahe

7 ديسمبر 2013, الساعه 20:19

مقبولة %100

Amr Khattab

15 يناير 2014, الساعه 21:42

تحيا مصر

Dina Nasr

12 يناير 2014, الساعه 8:41

في المهام ذات المخاطر يجب ان تنص المادة على الزام اصحاب العمل بدفع بدل مخاطر في الراتب للعامل و الزام التأمين الصحي

Oshe Eg

11 يناير 2014, الساعه 13:19

مادة 13 ستكون اساس لقانون يتم وضعة في مجلس الشعب بتشكيل هيئة ادارة السلامة والصحة المهنية تابعة لمجلس الوزراء ولها الصفة الرقابية وحق الضبطية القضائية لمن يخالف قوانين السلامة والصحة المهنية من اصحاب العمل

Mahmued Hassan

9 يناير 2014, الساعه 14:8

مادة (42) 2012 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ارجو المقارنة

Mahmued Hassan

9 يناير 2014, الساعه 13:55

وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ...كلمة مطاطية يعنى الدولة مش هتعمل حاجة وفين النسبة من ارباح العمل غير المرتب والعبارة خلت الدولة اضعف من المستسمر

Mohmed Mohmed

9 يناير 2014, الساعه 11:29

اى حقوق تتكلمون عنها ايها السادة القطاع الخاص مص دماء الشباب ولاحول ولا قوى الا بالله لازم يكون فى يد من حديد تردع اصحاب العمل ارحمونا بقا

Kamel Kamel K

6 يناير 2014, الساعه 9:31

الاول حاجة منع العمال الموقت يعنى العامل الذي يتم سنة فى الشركة او المصنع يتم تعين فورنة لن دلوقت العامل يتم 5سنين ويقول هو عامل موقت ملوش حق فى اي حاج فى الشركة او المصنع واذ حب يطلب حق يكون مصيره الشارع ومكتب العمل يجى مع صحب العمل لن مستفاد منه علشان الرشوى ده بنسب للقطاع الخاص ام القطاع العام مفيش اصلا

Kamel Kamel K

6 يناير 2014, الساعه 9:29

الاول حاجة منع العمال الموقت يعنى العامل الذي يتم سنة فى الشركة او المصنع يتم تعين فورنة لن دلوقت العامل يتم 5سنين ويقول هو عامل موقت ملوش حق فى اي حاج فى الشركة او المصنع واذ حب يطلب حق يكون مصيره الشارع ومكتب العمل يجى مع صحب العمل لن مستفاد منه علشان الرشوى

Esmat Abdullah

24 ديسمبر 2013, الساعه 16:12

mohm gdn al2mn walsalamah l2nhom day3en

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:40

لابد من تغيير القوانيين اولا و بعدها يكفل حقوقهم