النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (46) 6 تعليق

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:54

لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى