مادة (46)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها .
مادة (46)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لكل شخص الحق فىي بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى،ي. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئةيها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .