يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (16) لا توجد تعليقات
تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة