مادة (188)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
مادة (188)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.