يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (64) 31 تعليق
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Omer Mahmoud
مطلوب تعديل المادة 64 الى "حرية الاعتقاد مطلقة لأصحاب الأديان السماوية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية و اقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمه القانون" وإلا ستظهر جماعات وديانات بوذية وماجوسية وغيرها لاتعد ولا تحصى ..
أضف ردك الآن !
Omer Mahmoud
مطلوب تعديل المادة 64 الى "حرية الاعتقاد مطلقة لأصحاب الأديان السماوية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية و اقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمه القانون" وإلا ستظهر جماعات وديانات بوذية وماجوسية وغيرها لاتعد ولا تحصى ..