مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
حرية الاعتقاد مصونة .
¶
وتكفل الدولة طلقة.
¶
وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وذلك على النحو الذىحق ينظمه القانون .