حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط
Rasha Elsabban
اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط .......... اوافق تماما علي هذه الاضافة لاهميتها القصوي