مادة (62)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة .
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة (62)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة .
¶
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
¶
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .