النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (54) 28 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ayman El-tantawy

16 ديسمبر 2013, الساعه 3:49

حالة التلبس كلمة مطاطة : تتوقف على ضمير الشرطي ، فرضاً ظابط ماعندوش زمة ولا ضمير وممكن يلفق تهمة في حالة تلبس فين المراقب والدليل ؟ ياريت نص في الدستور يضمن للمواطن حقه من عقوبة أي ظابط بلا ضمير عقوبة رادعة في حالة التلفيق ويجرم أي ظابط يعمل بلا ضمير ويلفق التهم .. ويكون عقوبته الفصل النهائي من وزارة الداخلية

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:18

النص جيد ، فقط أرجو إضافة : ويُـمنع منعاً باتاً التعرض لأى مواطن بأذى من أى جهة قضائية ( أقصد الشرطة تحديداً ) خلال فترة الإحتجاز ، ويعاقب من يخالف ذلك .

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 23:1

أرجو أضافة هذا الأقتراح للمادة لأنه فية شمولية ووضوح "ويُحظرإنشاء أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية أو مذهبىة أو أساس عرقى أو جغرافى أو طائفى أو قبلى أو فئوى أو أى أسس آخرى تهدد وحدة وتماسك المجتمع"

الاستاذه بدور

14 يناير 2014, الساعه 11:3

للاسف انا محاميه وبشوف كتير. الكلام جميل في الدستور بس لا يطبق لان لابد أن يكون في رقابه علي ضباط الشرطة خشيه من التلفيق

Fady Magdy

11 يناير 2014, الساعه 15:42

مادة جيدة جدا

Ehab Barakat

10 يناير 2014, الساعه 10:29

( وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ) تم نسفالمادة 54 من اساسها بتفويض القانون في تحديد الحبس الاحتياطي ، وده كانت مشكلة كبيرة كانت تقوم به بعض رجال الداخلية على المواطن كشيء من الردع

Sharaf Sharaf

منذ 15 دقيقة

كلها نصوص ممتازة تظل مجرد حبر على ورق الى ان تدخل حيز التنفيذ وانا اشك فى ذلك ولو انى اتمنى

Ahmed Tati

1 يناير 2014, الساعه 20:13

وجود افراد من حقوق الانسان في كل اقسام الشرطه لعدم تجاوز القانون

محمودالشرقاوى ابو روضه

1 يناير 2014, الساعه 18:26

ما شا الله اتمنا يتنفذ

Mahmoud Gado

30 ديسمبر 2013, الساعه 16:54

شرط فى حالة التلبس ان يكون الجانى ممسك باداة الجريمة و يؤكد ذلك الطب الشرعى

Hanan Ali

20 ديسمبر 2013, الساعه 12:17

الادمية ف التعامل مع المواطنين

محمد ابوخزيم

19 ديسمبر 2013, الساعه 17:56

يارب يكون كلام حقيقي

Ahmed Magdy

منذ 12 دقيقة

من افضل10مواد--------مادة (54)