يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (92) 11 تعليق
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hamdy Shebl
طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض
أضف ردك الآن !
Hamdy Shebl
طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض