النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:4

طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض