تعديلات مادة (92)

تعديلات مادة (92)

مادة (92)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.

مادة (92)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا. ¶
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.