يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (92) 11 تعليق
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
ماهي قواعد تولي رئيس المجلس رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة؟ والباقي مكانة لوائح المجلس
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
ماهي قواعد تولي رئيس المجلس رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة؟ والباقي مكانة لوائح المجلس