النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 22:46

طيب لو مكملش الثلثين يحق ليه الجمع هذا لايعتبر دستورى يجب ان يكون النص قاطع وليس به ثغرات لايجوز الجمع اى لايجوز الجمع