النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


السيد سيد

19 نوفمبر 2013, الساعه 20:20

مادة ركيكة جدا فى الصياغة: اذا اوجبت المادة على رئيس المجلس ووالوكيلان التخلى عن مناصبهم الحزبية فلماذا لم تجعل هذا المطلب شرط فى ترشيحمها لرئاسة المجلس وتوفر الجهد والوقت فى طلب سحب الثقة منهم واصدار قرار وبأااغلبية قد تتحقق او لا تتحقق....!!!