تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (124) 4 تعليق

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:10

ليس لرئيس الجمهورية ولكن يلزم على رئيس الجمهورية والا احذفوا المادة كلها لانها بهذه الصياغة بلا معنى ولم تقدم اضافة او تاتى بجديد

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة جزء من هذة السلطة ومن الطبيعي أن يجتمع الرئيس بمرؤسية لايحتاج ذلك لنص دستوري. أي مدير له الحق في الاجتماع بمن يرأسهم. الرجاء إلغاء هذة المادة.

omrstaregypt .

18 ديسمبر 2013, الساعه 4:52

نؤيد الدستور و بالنسبة لهذه المادة نود أن تكون موازنة القوات المسلحة رقم واحد دون تفصيل

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:44

النص يبدو مقبول . المهم التنفيذ الجيد

omrstaregypt .

18 ديسمبر 2013, الساعه 4:52

نؤيد الدستور و بالنسبة لهذه المادة نود أن تكون موازنة القوات المسلحة رقم واحد دون تفصيل

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة جزء من هذة السلطة ومن الطبيعي أن يجتمع الرئيس بمرؤسية لايحتاج ذلك لنص دستوري. أي مدير له الحق في الاجتماع بمن يرأسهم. الرجاء إلغاء هذة المادة.

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:10

ليس لرئيس الجمهورية ولكن يلزم على رئيس الجمهورية والا احذفوا المادة كلها لانها بهذه الصياغة بلا معنى ولم تقدم اضافة او تاتى بجديد