تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (193) 6 تعليق

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:49

اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر معادا دستور ياسيدنا وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور الملفوف ده نرجع الدستور الحقيقى دستر2012

Seddik Moussa Seddik

27 أكتوبر 2013, الساعه 15:38

اقترح اضافة مادة انتقالية ان مدة اول رئيس منتخب بعد اقرار الدستور هى سنتين

Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:21

من تاريخ حلف اليمين الدستوربة

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 14:26

كيف يتم تفسير كلمة عدد كاف؟ من الذي يحدد ماهو العدد الكافي؟

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:56

اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور نعود لدستور 1971 حيث أنه الدستور المستفتي علي ه وعلي تعديلاته بالاعلان الدستوري في مارس 2011

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 7:36

لا محل لهذه المادة ، اقترح إلغاءها لانها تخص فترة زمنية محددة ولن تستمر ! الاعلان الدستوري محدد مسبقا المعنى المرجو

Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:21

من تاريخ حلف اليمين الدستوربة

Seddik Moussa Seddik

27 أكتوبر 2013, الساعه 15:38

اقترح اضافة مادة انتقالية ان مدة اول رئيس منتخب بعد اقرار الدستور هى سنتين

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:49

اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر معادا دستور ياسيدنا وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور الملفوف ده نرجع الدستور الحقيقى دستر2012