يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
المحاماه من اسمى المهن ولكن ومع الأسف الشديد ومع كامل احترامى هناك العديد من الساده الزملاء المحامين يسيئون للمهنه ولا نستطيع ان ننكر هذا فلذلك مطلب الحصانه يجب ان تكون له ضوابط كثيره وتوضح تفصيلا فى قانون المحاماه وتتعلق الحصانه بمباشرة المحامى لعمله ولا تنتقل لجميع جوانب حياته حتى لا تستغل استغلالا سئ .. ان اخطأت فى هذا الرأى فانا آسف وان اصبت فأرجو ان يلاقى هذا الرأى استحسانا منكم وشكرا
Bishoy Sidhom
المحاماه من اسمى المهن ولكن ومع الأسف الشديد ومع كامل احترامى هناك العديد من الساده الزملاء المحامين يسيئون للمهنه ولا نستطيع ان ننكر هذا فلذلك مطلب الحصانه يجب ان تكون له ضوابط كثيره وتوضح تفصيلا فى قانون المحاماه وتتعلق الحصانه بمباشرة المحامى لعمله ولا تنتقل لجميع جوانب حياته حتى لا تستغل استغلالا سئ .. ان اخطأت فى هذا الرأى فانا آسف وان اصبت فأرجو ان يلاقى هذا الرأى استحسانا منكم وشكرا