مادة (169)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه .
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .
مادة (169)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعنواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه .
¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراهى بشأنه .
¶