يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
القضاة وأعضاء النيابة والمحامون يعملون معا لإقامة العدالة ويتمتعون بذات الضمانات التي تمكنهم من إرساء وتحقيق العدالة
Ahmed Korny
سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى سيعود الرئيس مرسى