تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات
معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانخابات الرئاسية طبقا للدستور
معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور
علي فكره الدستور باطل لان انتا لما بتقول رايك اللي هو مفرض امانه بعد كده بيترمي في الزباله
قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة