تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (228) 7 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:32

قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات

Sayed Awad

18 يناير 2014, الساعه 22:40

معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانخابات الرئاسية طبقا للدستور

Sayed Awad

18 يناير 2014, الساعه 22:40

معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور

Mahamad Zake

14 يناير 2014, الساعه 13:50

علي فكره الدستور باطل لان انتا لما بتقول رايك اللي هو مفرض امانه بعد كده بيترمي في الزباله

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:32

قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات