تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (241) 3 تعليق

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:58

ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:2

هل المقصود بدور الأنعقاد السنة الأولي من عمر المجلس أن مدة المجلس وهي 5 سنوات ؟ فإذا كان المقصود هو مدة المجلس كاملة وهي 5 سنوات فهذا النص يعني أنة يمكن أن يستغرق إقرار هذا القانون 5 سنوات وهل تحتمل الدولة الأنتظار هذة المدة؟

Sherif Omar

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:14

هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟

Sherif Omar

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:14

هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:2

هل المقصود بدور الأنعقاد السنة الأولي من عمر المجلس أن مدة المجلس وهي 5 سنوات ؟ فإذا كان المقصود هو مدة المجلس كاملة وهي 5 سنوات فهذا النص يعني أنة يمكن أن يستغرق إقرار هذا القانون 5 سنوات وهل تحتمل الدولة الأنتظار هذة المدة؟

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:58

ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.