يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
ليه القانون ميكنش واحد لكا دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟
مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. دى اسمها تفرقه عنصريه انا مسلم وفين حقوقى وفين بناء المساجد وترميمها
ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟
ليه القانون ميكنش واحد لكا دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟
either its generalzed with the ppl wd the three books , other wise u r dividing
مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. دى اسمها تفرقه عنصريه انا مسلم وفين حقوقى وفين بناء المساجد وترميمها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة