تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) لا توجد تعليقات

يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور، والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحداً أقصى فى أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا