تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 43 تعليق

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Saad

19 ديسمبر 2013, الساعه 11:17

الماده 11 بتتعارض مع الماده الثانيه من الدستور حيث أن الشريعه الإسلاميه و هى المصدر الرئيسى للتشريع ترفض أن تكون المرأه قاضيه فالقرأن الكريم يقول " الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله به بعضهم على بعض و الولايه هى نوع من القوامه فلا يجوز ولاية مرأه على رجل " أيضا المرأه تغلب عندها العاطفه عن العقل على عكس الرجل أما القول بأن هناك حلات تكون فيها المرأه لا تغلب عندها العاطفه عن العقل فهى حلات خاصه يتعذر الإستنباط منها أو القياس عليها

yasser wafiq

5 ديسمبر 2013, الساعه 21:53

كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

تميز المرأة بهذا الجزء هو انقاص لحقها - من يكون له الكفاء يتم تعيينة حتى لو ان المرأه تولت كل المناصب

mohamedshams73 .

6 ديسمبر 2013, الساعه 22:45

بس يا ريت يبقى الراجل هو اللى يتساوى بالمرأه ...ههههههههههه

احمد محمد

11 يناير 2014, الساعه 11:22

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية،
ازاي يعنى؟ ده حتى فى الشهادة على شىء ربنا جعل شهادة الرجل باءمراتان ازاى نخليها هى اللى هتحكم بين الناس

Mulan Lee

منذ 20 دقيقة

قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]. وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي. وثانيهما: كسبي. أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة. والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم). وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية. هذا، ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك. rakzo shewaya shofy al m3na rabna mafadlkosh 3alina wala fadlna 3aliko

Yehia Mosad

8 يناير 2014, الساعه 12:20

كويس الماده دى بس كان لازم تبقى وفقا لاحكام الشرعيه

حمدى العسالى

7 يناير 2014, الساعه 14:41

يعنى المراة تورث زى الراجل

Ahmed Sawaby

7 يناير 2014, الساعه 3:36

انا شايف ان كل واحد عمال يقول ايه من القران الرجال قوامون علي النساء ومحدش بيكمل بقية الاية وهي بما فضل الله بعضهم علي بعض وهنا ربنا ذكر ان ممكن يكون في نساء مفضلة عند ربنا ولها منزلة اعلي من الرجل ولو مكنش كدة ما كنتش اول وزيرة تبقي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب

Stoned Angel

5 يناير 2014, الساعه 16:43

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية و((((الاقتصادية ))))و((((الاجتماعية))))) والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، بغض النظر انه ضد الدين في انها تكون قاضيه الاجمل المسواه فس الورثُ ده شيئ تحفه ونعم التدين!!!!!

Kenzy Hady

3 يناير 2014, الساعه 20:26

يعنى ان شاء الله ممكن ييجى اليوم اللى تكون فيه المرأه لازم تدخل الجيش زى الراجل وان المراة تاخد من الميراث زى الراجل انا شايفة ان القران حدد لكل من المراة والرجل مهمه معينه ولازم فى الاخر نحتكم بالقران الكريم يعنى فى نهاية المادة لازم نحدد انه بما لايتعارض وع القران والشريعة

محمودالشرقاوى ابو روضه

1 يناير 2014, الساعه 18:8

يعنى الراجل ينام فى البيت والمراه تكون قاضى يعنى ما شا الله كفايه عليها البيت

Kamba Kambaa

30 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

بالرغم اني مش معارض الدستور ولكن الماده دي عليها ملحوظات لأن المرأه ماينفعش تبقي محافظه و مشتشاره لأن ده بينافي الشريعه الا سلاميه وكمان ماينفعش تتساوي في المراث..لأن"للذكر مثل حظ الانثيين" وده مش ظلم للمرأه لأنها ببساطه بتأخذ حقها مرتين لما تورث لنفسها ولما بيورث زوجها