مادة (247)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
مادة (247)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يُعمل بهذاه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.