يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟
كل مواد الدستور مطمئنة وبها كل مايلزم الشعب المصرى من تعليم وصحة وحريات وخلافة وبعد ان نقول نعم للدستور انشاء اللة نعم والف نعم ارجو من الحكومة القادمة ان تنفذ العقود الواردة فى الدستور نعم للدستور
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟
نسيتم اهم مادة و هو تحديد أماكن صناديق القمامة التي سنقوم بإلقاء أصواتنا بها !!!
غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى
يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة