مادة (81)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تكفل الدولة رعاية النشء، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .
مادة (81)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تكفللتزم الدولة رعاية النشء، والشباب، وبضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روالأقزام، صحيًا، وخلقاقتصاديًا، وثقافيًا، وعلماجتماعيًا، وبدنثقافيًا، ونفسترفيهيًا، وصحرياضيًا، واجتماعيًا، واقتصادتعليميًا، وتوفير لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشارك لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والسياسية الفاعلة .
¶
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم بيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.