مادة (77)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة .
ولا يجوز حل مجالس إدارتها، أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.
مادة (77)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلةقيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فىي ممارسة نشاطهم المهنىي، وفق اً لمواثيق الشرف الأخلاقية، والمهنية.
¶
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوىي نقابة مهنية واحدة. .
¶
ولا يجوز حل مجالس إدارتها، أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائىفرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.