مادة (77) لا توجد تعليقات

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجوز حل مجالس إدارتها، أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا