النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (96) 10 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 16:11

يتعين ان تحدد هذه المادة اسلوب التصويت على القرارات والقوانين بما يحقق الاتى : ان يتم -عند الاحالة للتصويت تحديد اغلبية الحضور ، ان تكون نتيجة التصويت باعلان عدد الحضور وعدد الاصوات الموافقة وعدد الرافضة وعدد الممتنعة على ان يتم ادراج هذه النتيجة كتابة فى اخر مادة بالقرار او القانون ، ويعتبر رئيس المجلس مسؤولا عن الصيانة وتشغيل اللوحة الالكترونية التى تحقق تفاصيل هذه النتيجة ( حتى نتجنب تفصيل القوانين وكلمة " موافقة " بطريقة عشوائية و مستفزة من رئيس المجلس )