يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (97) 10 تعليق
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
Ahmed Magdy
اقترح : و تلتزم بسرعة الفصل في القضايا
أضف ردك الآن !
Ahmed Magdy
اقترح : و تلتزم بسرعة الفصل في القضايا