يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
كيف يجوز أنعقاد المجلس ثم يقرر المجلس؟ يجوز الطلب ثم يقرر المجلس وليس يجوز الانعقاد. لأن يجوز الأنعقاد سابقة علي يقرر المجلس. تحتاج إلي إعادة صياغة
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
كيف يجوز أنعقاد المجلس ثم يقرر المجلس؟ يجوز الطلب ثم يقرر المجلس وليس يجوز الانعقاد. لأن يجوز الأنعقاد سابقة علي يقرر المجلس. تحتاج إلي إعادة صياغة