النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:53

النص مقبول و لكن كنا نتمنى وفى بداية هذا الفصل : سيادة القانون . أن يتم الإشارة لأكثر الأشياء إحتياجاً لثورة بمعنى الكلمة . وهو إلتزام الدولة بمراجعة القوانين كافة وثغراتها والتى يستغلها العاملين فى المحاماة والفاسدين للتهرب وتعطيل الإجراءات القانونية وتبرئة المجرمين أو التستر عليهم وقضايا مبارم وزوجته و أولاده وقتل الشهداء وحرق الإسطوانات cd وقتل مشجعى الأهلى اللى إلى الأن مش عارفين القضية وصلت لفين . أليس كل ذلك يكفى بإلزام الدستور للمسئولين بالعمل على مراجعة القوانين وسد مابها من ثغرات وعلى وجه السرعة ؟؟