مادة (94) لا توجد تعليقات

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا