النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:21

و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن ثبت عدم وجود مأوى له .