مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:26

دي نقطة كويسة ممكن تفتح المجال للتبرع بالقلب وزراعته لاننا نفتقر الى هذا الى الآن في مصر وفي حالات بتموت بسبب ان مفيش قانون ينظم الحكاية دي لكن المفروض القانون يكون شديد من ناحية التجارة بالأعضاء