النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nermin Nagaty

27 ديسمبر 2013, الساعه 20:36

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى التعبيرعن الرأى بطريق النشر أو العلانيية، أما ما هو متعلق بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.