النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:30

الصياغة غير منضبطة وتتحدث عن رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وهي كلها واجبات علي الدولة لا تحتاج إلي النص عليها في الدستور بل قد يستطيع الفرد أن يجبر الدولة علي القيام بتلك الواجبات إجباراً من خلال اللجوء إلي القضاء بإعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات ، أما الذي يحتاج إلي النص عليه فعلاً هو ضمانة أن يعود هذا المواطن المصري بعد رحلة عمله بالخارج وإسهامات في الإقتصاد الوطني مهما كانت ضآلتها ليجد أن ما أفناه من عمره بالخارج له مردود يستطيع من خلاله مواصلة رحلة الحياة وذلك بأن تكون له بعض الإعفاءات الجمركية وبعض التسهيلات إذا ما عاد وقرر الإستقرار في البلاد وعمل مشؤروع تحاري أو صناعي بعد فترة من السفر بالخارج لا تقل عن 10 سنوات كمثال . كما أري أن يحذف من هذه المادة ما يتعلق بالمشاركة في الإنتخابات لتكون في مادة مستقلة .