تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmood Elmasry
كان لازم تبقى 4 سنوات زى منصب رئيس الجمهورية ولا يجوز للاقارب حتى الدرجة الرابعة الترشح الا بعد مرور مدة بينية لا تقل عن دورة