تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من التاريخ المفترض لأولى جلساته . ويجرى انتخاب المجلس التالي خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة القائم .