لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nancy Sameh
اى نظام جمهورى ما تحاولون تمريره ليس نظام رئاسى ولا مختلط بل هو برلمانى بامتياز وهو ما لا نوافق عليه ولا نراه يصلح لنا بالمره لا تجعلوا ممثلى الاحزاب يضغطوا عليكم نحن لا نقتنع بتلك الاحزاب ولا تمثل سوى نفسها