مادة (78) 15 تعليق

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:55

كنت أتمنى فى النص إضافة : خلال مدة زمنية لاتتعدى ... ( وليكن 5 سنوات ) ، لأن النص يبدو جيد ولكن الأهم من الصياغة النصية هو عدم ترك ولو ميلليمتر واحد مساحة للمسئول الذى لانعلم ضميره بإستغلال تلك النقطة الناقصة ( تحديد مدة زمنية ) للتهرب من إلتزاماته و المراوغة واللى نعلمه و يحدث من معظم المسئولين كالمعتاد . هى ثورة يناير ويونيو كانوا لية ؟ بسبب الفساد . إذن لماذا ترك مساحة للمسئول للتلاعب ؟؟؟؟ خاصة الموضوع مُـتعلق بأساسيات حياة المصريين المسكن أى العيش بكرامة ، ومن ليس له كرامة فى وطنه أين سيجد كرامته ؟؟