مادة (78) 15 تعليق

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:16

المادة بها عوار قانونى لان المشرع وهو مجلس الشعب سيحددالاستثناءات وحالات الجمع بين العضوية واى عمل اخر لاعضاءه ، لذا من الضرورى اعادة الصياغة بان تنص المادة وبصفة قاطعة : عدم جواز الجمع بين العضوية واى عمل اخر ودون اية استثناءات وذلك حتى يتم القضاء التام على تضارب المصالح بين اعضاء المجلس واى جهة تنفيذية اخرى على الاطلاق