للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Essam Hassan
لكى نتمكن من القضاء على الفصل التعسفى للعمال يجب الزام جميع من يقوم بئداره جميع الشركات والمؤسسات الغير حكوميه بتنفيز احكام المحكمه العماليه وليس الموظف العام فقط كماهو موضح فى الماده 75 وشكرا