النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

24 نوفمبر 2013, الساعه 12:7

ارجو الاكتفاء بهذه المهام وعدم تخويل المجلس باختيار رئيس الوزراء من بين حزب الاغلبية هذا فى راى تداخل فى السلطات وتغول من السلطة التشريعيه على التنفيذيه واعطاء حجم للاحزاب اكبر من حجمهم خاصة ونحن نعلم ضعف هذه الاحزاب وعدم اقتناع الشعب بها وسيؤدى تدخلهم فى السلطة التنفيذيه الى ارياك المشهد وتعقيده وافشاله وينتقص من صلاحيات رئيس انتخبناه ليوازن بسلطاته سلطات البرلمان حتى لا يجور احدهما على الاخر