النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Horus Egyptus

22 نوفمبر 2013, الساعه 8:40

اقتراحات للدستور

1 - مجلس بديل لمجلس الشوري(مجلس الخبراء أو مجلس التخطيط و الرقابة البرلمانية ) أولا تشكيله يتم تشكيل المجلس من أعضاء متخصصين من ذوى العلم و الخبرة بترشيحات من الهيئات العلمية من الجامعات و المراكز البحثية و النقابات ومن الشخصيات العامة وكبار المفكرين ويتم تكوين مجموعات أو لجان متخصصة تشتمل علي لجان للتعليم و الصحة و الاقتصاد و الإسكان و السياحة و الإعلام و الزراعة و الصناعة و الأمن و العلاقات الدولية وغيرها من اللجان

ثانيا اختصاصاته 1- التخطيط: تقوم كل لجنة حسب تخصصها في وضع الخطط قريبة المدى وبعيدة المدى بما يحقق المصلحة العامة بعيدا عن التوجهات الحزبية أو أهواء شخصية ويتم التنسيق بين اللجان لوضع استراتجيات عامة للدولة وتقوم اللجان بعقد لجان استماع عامة للمواطنين من المتخصصين ومن أصحاب الأفكار لمناقشتها و معرفة مدى جدواها و تقدم هذه الخطط للحكومة لتنفيذها بشكل ملزم و مراقبة مدى التزامها بذلك.

2- الرقابة الفنية السابقة على قوانين مجلس النواب. و ذلك يكون بعرض القوانين المقترحة من مجلس النواب قبل إقرارها على هذا المجلس لمعرفة مدى صلاحيتها من الناحية الفنية ولا يتم إقرار قانون قبل الموافقة عليه. وهو على غرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على بعض القوانين لمعرفة مدى دستوريتها مع الاختلاف أن الرقابة هنا فنية.

3- التقدم بقوانين مقترحة لمجلس النواب

يكون للمجلس اقتراح القوانين و التقدم بها لمجلس النواب و هذا تجنبا لإحتكار مجلس النواب للتشريع مما يمنع وجود حالة من الدكتاتورية التشريعية.

2- تخصيص نسبة 50% شباب تحت 40 سنة فئ مجلس النواب بديل لنسبة 50% عمال و فلاحين .

تم تخصيص نسبة 50% عمال و فلاحين بعد ثورة 23 يوليو 1952 انتصارا لهذه الفئةمن الشعب التي تم تهميشها و ضياع حقوقها قبل ثورة يوليو و بعد ثورة 25 يناير و ثورة 30 يونيو الاتى فجرهما شباب مصر و كانوا طليعة الثوار و الغالبية العظمى لمن قاموا بهما من أبناء الشعب و انتصارا لفئة الشباب التي طالما تم تهميشها من قبل الأنظمة السابقة و عدم وجود من يعبر عنها في أروقة السلطة فمن الأولى تخصيص نسبة 50% لهم في مجلس النواب ليتسنى لهم المشاركة فئ التشريع و اتخاذ القرار وبهذا سيكون البرلمان أكبر مؤسسة لإعداد قادة المستقبل و تخصيص هذه النسبة ليس تمييزا إيجابي أو كوتة لأن فئة الشباب تضم كل فئات المجتمع من المرأة و القبطي و النوبي و السيناوى و غيرها .

3- اعتماد نظام القوائم النسبية المفتوحة فئ انتخابات البرلمان

فهذا النظام يجمع بين مميزات النظام الفردى الذي يتيح انتخاب المرشح بصفته و نظام القائمة الذي يتيح انتخاب المرشحين على أساس البرنامج الحزبي كما انه يتيح للمستقلين عمل قوائم.