النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:3

ماهو نظام الحكم أولا؟؟؟رئاسى أم برلمانى ام مختلط؟