مادة (80) لا توجد تعليقات

لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الألزامي. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا